پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص419

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها (1)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 303: إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء.

وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا، وعلى الثاني الجزاء (2).

وفي الصحابة من قال مثل ما قلناه، وقالوا: ليس بشئ (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 304:

إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع

بعد الجرح والنتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا.

وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: (4).

وبه قال باقي أصحابه: غلط في ذلك.

والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وإنما يضمن الجناية التي وجدت منه، وهو النتف والجرح (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 305: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، مثل السبع

(1) التهذيب 5: 358 حديث 1245 وما بعده، والاستبصار 2: 205 حديث 699 و 700، ومن لا يحضره الفقيه 2: 233 حديث 1113، والكافي 4: 386 حديث 6 وغيرها.

(2) الأم 2: 200، والمجموع 7: 434، وفتح العزيز 7: 507.

(3) المجموع 7: 434، والوجيز 1: 129، وفتح العزيز 7: 507.

(4) المجموع 7: 435، والوجيز 1: 129.

(5) الأم 2: 200، والمجموع 7: 435، ومختصر المزني: 72، والمغني لابن قدامة 3: 555، والشرح الكبير 3: 368.

(6) التهذيب 5: 359 حديث 1246 و 1248، والاستبصار 2: 205 حديث 299، ومن لا يحضره الفقيه 2: 233 حديث 1113، وقرب الاسناد: 107.