الخلاف-ج2-ص419
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوص عليها (1)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، فإن فعل ما قلناه تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 303: إذا جرح الصيد، فجاءه آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء.
وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه صحيحا ومعيبا، وعلى الثاني الجزاء (2).
وفي الصحابة من قال مثل ما قلناه، وقالوا: ليس بشئ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 304:
إذا جرح الصيد، فصار غير ممتنع
بعد الجرح والنتف، ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كاملا.
وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي: (4).
وبه قال باقي أصحابه: غلط في ذلك.
والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وإنما يضمن الجناية التي وجدت منه، وهو النتف والجرح (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 305: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، مثل السبع
(1) التهذيب 5: 358 حديث 1245 وما بعده، والاستبصار 2: 205 حديث 699 و 700، ومن لا يحضره الفقيه 2: 233 حديث 1113، والكافي 4: 386 حديث 6 وغيرها.
(2) الأم 2: 200، والمجموع 7: 434، وفتح العزيز 7: 507.
(3) المجموع 7: 434، والوجيز 1: 129، وفتح العزيز 7: 507.
(4) المجموع 7: 435، والوجيز 1: 129.
(5) الأم 2: 200، والمجموع 7: 435، ومختصر المزني: 72، والمغني لابن قدامة 3: 555، والشرح الكبير 3: 368.
(6) التهذيب 5: 359 حديث 1246 و 1248، والاستبصار 2: 205 حديث 299، ومن لا يحضره الفقيه 2: 233 حديث 1113، وقرب الاسناد: 107.