پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص408

مؤذ، وأما اليابس والمؤذي كالعوسج وغيره فلا ضمان في قطعه (1).

وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان في قطعه، لكنه ممنوع منه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأخبارهم مشروحة بذلك ذكرناها في الكتاب الكبير المذكور (3).

مسألة 281:

في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغير شاة.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (6).

والدوحة الشجرة الكبيرة، والجزلة الصغيرة.

(1) الأم 2: 208، والمجموع 7: 494، والمغني لابن قدامة 3: 362 و 364 و 367، وفتح العزيز 7: 510، وفتح الملك المعبود 2: 205، وكفاية الأخيار 1: 146، وعمدة القاري 10: 189، والشرح الكبير 3: 378 و 380، وسبل السلام 2: 725، ونيل الأوطار 1: 94.

(2) المحلى 7: 260، والمجموع 7: 495، والمغني لابن قدامة 3: 367، وفتح الملك المعبود 2: 205، والشرح الكبير 3: 380، (3) التهذيب 5: 379 حديث 1322 و 1332.

(4) الأم 2: 208، ومختصر المزني: 71، والمجموع 7: 496، وتلخيص الحبير المطبوع في ذيل المجموع 7: 521، والمغني لابن قدامة 3: 368، وفتح العزيز 7: 510، ونيل الأوطار 5: 94، وفتح الملك المعبود 2: 205، ومغني المحتاج 1: 527، وبداية 1: 353، وعمدة القاري 10: 189، وفتح الباري 4: 44.

(5) شرح فتح القدير 2: 280، واللباب 1: 311، والفتاوى الهندية 1: 252، والمبسوط للسرخسي 4: 104، وبدائع الصنائع 2: 210، والهداية 1: 175 والمجتمع 7: 496، والمغني لابن قدامه 4: 368، والمحلى 7: 261، ونيل الأوطار 5: 94، وفتح الملك المعبود 2: 205 وتبيين الحقائق 2: 70، وفتح الباري 4: 44، وبداية المجتهد 1: 353، (6) حكاه ابن قدامة في المغني 3: 367، والنووي في المجموع 7: 447، والرافعي في فتح العزيز 7: 511 والعسقلاني في تلخيص الحبير 7: 521، والمرتضى في البحر الزخار 3: 315.