الخلاف-ج2-ص406
وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.
فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.
وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك (1).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحا يستغني عنه، فلا جزاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 276:
إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر
فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا.
وقال الشافعي: جزاء واحد، وعلى من يجب فيه وجهان: أحدهما: يجب على الذابح.
والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 227:
صيد الحرم مضمون
بلا خلاف بين الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: لا يضمن (4).
(1) الأم 2: 208، والمبسوط 4: 79، والمغني لابن قدامة 3: 288، والمجموع 7: 300 و 330، والوجيز 1: 127 – 128، ومغني المحتاج 1: 524، وشرح فتح القدير 2: 256، وبدائع الصنائع 2: 203، وتبيين الحقائق 2: 63، وفتح العزيز 7: 491.
(2) المبسوط 4: 79 – 80، واللباب 1: 206، وشرح فتح القدير 2: 258، وتبيين الحقائق 2: 63، وبدائع الصنائع 2: 203، والمجموع 7: 330، وفتح العزيز 7: 492.
(3) الأم 2: 207، والمجموع 7: 437، وفتح العزيز 7: 494، والوجيز 1: 129، والمغني لابن قدامة 3: 562.
(4) قال ابن حزم في المحلى 7: 217 ” لا يلزم قاتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه شرع صوم، ولا غرامة هدي، أو إطعام أصلا “.