الخلاف-ج2-ص405
قال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد (1).
وقال في القديم، والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 273: المحرم أو المحل
إذا ذبحا صيدا في الحرم كان ميتة
لا يجوزلأحد أكله.
وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان (3)، ومنهم من قال: إن هذا ميتة قولا واحدا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 274:
إذا أكل من صيد قتله لزمه قيمته.
وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: إذا أكل من لحم الصيد الذي قتله لم يلزمه بذلك شئ (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 275:
إذا دل على الصيد، فقتله المدلول،
لزم الدال الفداء،
(1) المبسوط 4: 85، والمجموع 7: 441، واللباب 1: 210، والوجيز 1: 128، والمغني لابن قدامة 3: 295، وبدائع الصنائع 2: 204، وتبيين الحقائق 2: 67، وفتح العزيز 7: 494، والهداية 1: 177، والبحر الزخار 3: 312، ومغني المحتاج 1: 525، وعمدة القاري 10: 164.
(2) الوجيز 1: 128، والمغني لابن قدامة 3: 295، والمجموع 7: 304، وفتح العزيز 7: 494، وتبيين الحقائق 2: 67، والبحر الزخار 3: 312.
(3) الوجيز 1: 128، والمجموع 7: 297، و 304، وفتح العزيز 7: 494.
(4) الوجيز 1: 128، والمجموع 7: 297 و 304، ومغني المحتاج 1: 525، وعمدة القاري 10: 164.
(5) المبسوط 4: 86، وعمدة القاري 10: 164، والهداية 1: 177، وتبيين الحقائق 2: 68، وبدائع الصنائع 2: 203، والمجموع 7: 330.
(6) الأم 2: 207، والمجموع 7: 330، والوجيز 1: 129، وفتح العزيز 7: 494، وبدائع الصنائع 2: 204