پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص381

لا يفسخه (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” عبد مملوكا لا يقدر على شئ ” (2) والاحرام من جملة ذلك، ومن أجاز فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 230: العبد

إذا أفسد حجه،

وكان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحر، ويجب على مولاه إذنه فيه إلا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصيام.

وإن كان بغير إذنه فإحرامه باطل، لا يتصور معه الإفساد.

وقال جميع الفقهاء: إن الافساد صحيح في الموضعين معا (4).

وقال أصحاب الشافعي: إن المنصوص أن عليه القضاء (5)، ومن أصحابه من قال: لا قضاء عليه (6).

دليلنا على وجوب القضاء: إذا كان بإذن سيده طريقة الاحتياط، وعموم الأخبار فيمن أفسد حجه أن عليه القضاء، وهي متناولة له، لأنه حكمنا بصحة إحرامه.

فأما إذا لم يكن بإذنه فقد بينا أن إحرامه باطل (7).

مسألة 231: إذا أذن له السيد في الإحرام، وأفسد، وجب عليه أن يأذن له في القضاء.

وللشافعي فيه وجهان:

(1) الأم 2: 112، ومختصر المزني: 70، والمجموع 7: 43، والمغني لابن قدامة 3: 205، والشرح الكبير 3: 173، والمبسوط للسرخسي 4: 165، والبحر الزخار 3: 281.

(2) النحل: 75.

(3) انظر التهذيب 5: 4 حديث 5.

(4) الأم 2: 112 ومغني المحتاج 1: 535، والمغني لابن قدامه 3: 207.

(5) الأم 2: 112 و 130، ومختصر المزني(6) المجموع 7: 51، ومغني المحتاج 1: 535، والبحر الزخار 3: 326.

(7) تقدم في المسألة السابقة.