پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص374

أبو حنيفة وقال: لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات (1).

وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه (2).

دليلنا: إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، وهو إجماع الفرقة، وأخبارهم عامة في ذلك (3)، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.

مسألة 218:

إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات.

وقال الشافعي مثل قوله في الحج، بأغلظ الأمرين (4).

وقال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل، ولا يلزمه الميقات (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 219:

من فاته الحج سقط عنه توابع الحج،

والوقوف بعرفات، والمشعر، ومنى، والرمي، وعليه طواف وسعي، فيحصل له إحرام، وطواف، وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء من القابل، ولا هدي عليه.

وفي أصحابنا من قال: عليه هدي.

وروي ذلك في بعض الروايات (6).

(1) البحر الزخار 3: 324، وفتح العزيز 7: 475.

(2) مختصر المزني: 69، والمجموع 7: 39، والمغني لابن قدامة 3: 384، وفتح العزيز 4: 474، والوجيز 1: 126، والمنهاج القويم: 444، والبحر الزخار 3: 324، وكفاية الأخيار 1: 142، ومغني المحتاج 1: 474.

(3) انظر من لا يحضره الفقيه 2: 198 باب مواقيت الاحرام، والكافي 4: 318 باب مواقيت الاحرام، والتهذيب 5: 55 حديث 166 وما بعده.

(4) مختصر المزني: 69، والمجموع 7: 390، والمغني لابن قدامة 3: 384، وفتح العزيز 4: 474، والوجيز 1: 126، والمنهاج القويم: 444، والبحر الزخار 3: 324، وكفاية الأخيار 1: 142، ومغني المحتاج 1: 474.

(5) البحر الزخار 3: 324، وفتح العزيز 7: 475.

(6) الكافي 4: 475 حديث 1، والتهذيب 5: 295 حديث 1000، والاستبصار 2: 307 حديث 1097.