پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص358

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 189:

من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل،

أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.

وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا.

وفيما يجب عليه قولان: أحدهما عليه دم واحد (1)، والثاني: عليه أربعة دماء، لكل يوم دم (2).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، فعلى من شغلها بشئ الدلالة.

مسألة 190: من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة كان عليه دم، فإن ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شئ عليه، لأن له أن ينفر في الأول إلا أن تغيب الشمس، ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

وقال الشافعي: إن ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال: أحدها: عليه دم (3)، والآخر: عليه ثلث دم (4)، والثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان وفي الثلاثة عليه دم، على أحد قوليه (5)، والقول الآخر: لا شئ عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

(1) الوجيز 1: 122، والمجموع 8: 241، وعمدة القاري 10: 86، والمغني لابن قدامة 3: 524، والشرح الكبير 3: 494، وفتح العزيز 7: 407، وبداية المجتهد 1: 342.

(2) الوجيز 1: 122، والمجموع 8: 241، وفتح العزيز 7: 407.

(3) المجموع 8: 246، ومغني المحتاج 1: 509، والوجيز 1: 121، وكفاية الأخيار 1: 139.

(4) المجموع 8: 246 و 247، وفتح العزيز 7: 390.

(5) الأم 2: 215، والمجموع 8: 247، والمبسوط للسرخسي 4: 25، ومغني المحتاج 1: 509، وكفاية الأخيار 1: 139.

(6) مختصر المزني: 69، والمجموع 8: 246، والوجيز 1: 121، وكفاية الأخيار 1: 139.