پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص354

الرمي (1)، هذا قوله في الثلاثة أيام.

فأما يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أن فيه قولين مثل الثلاثة.

والآخر: إنه محدود الأول والآخر (2).

وهو بعيد عندهم.

فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي، والثاني: لا يقضي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهريق دما ” (3).

فأما إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معا ” مضى وقت الرمي على كل حال (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن القضاء في اليوم الثاني أحوط، وكذلك فيما بعد الأربعة، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 182: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف.

فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (5)، والثاني: ليس له ذلك (6).

(1) الأم 2: 214، والمجموع 8: 236، و 239، ومختصر المزني: 68، ومغني المحتاج 1: 507 – 508، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 407، وبداية المجتهد 1: 341.

(2) الأم 2: 214، والمجموع 8: 236، ومغني المحتاج 1: 508، والمبسوط 4: 64، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 408، وعمدة القاري 10: 18 – 19، وشرح فتح القدير 2: 393.

(3) الأم: 214، والمجموع 8: 236، ومغني المحتاج 1: 509، والوجيز 1: 122، وفتح العزيز 7: 408، وبداية المجتهد 1: 339، وعمدة القاري 10: 18 – 19، والمبسوط 4: 64.

(4) الأم 2: 214، ومختصر المزني: 69، وبداية المجتهد 1: 341، ومغني المحتاج 1: 507.

(5) المجموع 8: 247، ومختصر المزني: 467، والوجيز 1: 121، والمجموع 8: 248، وكفاية الأخيار 1: 139، ومغني المحتاج 1: 507، وفتح الباري 3: 579.

(6) الأم 2: 215، ومختصر المزني: 69، والوجيز 1: 122، والمجموع 8: 248، والجامع لأحكام القرآن 3: 7، وعمدة القاري 10: 84.