الخلاف-ج2-ص349
والثاني: يحل له كل هذا (1).
وبه قال أبو حنيفة (2)، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة تقتضي ذلك، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته.
مسألة
173 يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها (3)، وقد مضت.
والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 174: يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال، وبعد الظهر.
وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يخطب يوم النحر (6).
(1) مختصر المزني: 68، والأم 2: 220، والمجموع 8: 233، وفتح العزيز 7: 385، ومغني المحتاج 1: 505، والسراج الوهاج: 164، والهداية 1: 184، والمبسوط 4: 22.
(2) اللباب 1: 188، والهداية 1: 148، والمبسوط 4: 22، وعمدة القاري 10: 93، المغني لابن قدامة 3: 470.
(3) الأم 2: 170، ومختصر المزني: 67، وعمدة القاري 9: 180، وتبيين الحقائق 2: 45، والفتح الرباني 11: 190، والمنهل العذب 1: 120.
(4) الأم 2: 220 – 221، ومختصر المزني: 68، والمجموع 8: 154 و 181، واللباب 1: 188، والهداية 1: 147، والمبسوط 4: 20، وبداية المجتهد 1: 328، ومغني المحتاج 1: 501، وعمدةالقاري 9: 180، وكفاية الأخيار 1: 138، والمغني لابن قدامة 3: 461، والمنهل العذب 1: 177، والفتح الرباني 11: 189.
(5) مختصر المزني: 68، والمجموع 8: 218 – 219، وفتح العزيز 7: 356، ومغني المحتاج 1: 507.
(6) الهداية 1: 142، واللباب 1: 185، والمبسوط 4: 53، وتبيين الحقائق 2: 22، والمجموع 8: 89.