پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص347

وقال مالك: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 170: يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف، والمستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2).

والثاني: يأكل النصف ويتصدق بالنصف (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: ” فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ” (4) فقسم ثلاثة أصناف.

مسألة 171: يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه.

وبه قال أبو حنيفة (5)، وهو أحد قولي الشافعي إذ قال: إن الحلق نسك (6).

والثاني: إنه إطلاق محظور، وليس بنسك ولا يثاب عليه (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

(1) المدونة الكبرى 1: 384، والمغني لابن قدامة 3: 583، والشرح الكبير 3: 583، وبداية المجتهد 1: 367، والموطأ 1: 381، والمجموع 8: 419، وعمدة القاري 10: 56.

(2) الأم 2: 217، والمجموع 8: 415، وعمدة القاري 10: 58، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 587.

(3) المجموع 8: 415، والشرح الكبير 3: 587.

(4) الحج: 36.

(5) الفتاوى الهندية 1: 237، واللباب 1: 221، والمبسوط 4: 30 و 52، وفتح الباري 3: 561، والمجموع 8: 208، وبداية المجتهد 1: 358.

(6) المجموع 8: 194 و 208، وفتح العزيز 7: 383، وعمدة القاري 10: 62، وكفاية الأخيار 1: 143.

(7) المجموع 8: 194 و 208، وكفاية الأخيار 1: 143، وعمدة القاري 10: 62، وبداية المجتهد 1: 358، وفتح الباري 3: 561.

(8) الكافي 4: 438 حديث 1، والفقيه 2: 236 حديث 1127، والتهذيب 5: 157 حديث 521 و 522.