پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص341

الفجر (1).

وقال الشافعي: إن صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه، وقبل ذلك لا دليل عليه.

وحديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما نزل المعرس أناخ النبي صلى الله عليه وآله ناقته، ثم بال، ثم دعا بالوضوء فتوضأ ليس بالبالغ جدا فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: الصلاة أمامك، ثم ركب حتى قدمنا المزدلفة، فنزل فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلى (3).

مسألة 161:

الوقوف بالمزدلفة ركن،

فمن تركه فلا حج له.

وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن (4).

وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقالوا: ليس بركن (5)، إلا أن الشافعي قال: إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه (6).

والثاني: لا شئ

(1) اللباب 1: 60 – 61 و 187، والمبسوط 4: 62 – 63، وفتح العزيز 7: 360، والمغني لابن قدامة 1: 428.

(2) المجموع 8: 148، وفتح العزيز 7: 360.

(3) صحيح البخاري 1: 47، والموطأ 1: 401، ومسند أحمد بن حنبل 5: 199 – 200، وسنن الدارمي 2: 56 – 57 وسنن أبي داود 2: 190 حديث 1921 و 1925، وسنن البيهقي 5: 122 باختلاف في بعض ألفاظ الحديث فيها.

(4) المجموع 8: 150، والمغني لابن قدامة 3: 450، وتفسير القرطبي 2: 425، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 138، وعمدة القاري 10: 17، وشرح النووي 5: 415.

(5) المجموع 8: 150، والمبسوط 4: 63 – 64، وعمدة القاري 10: 16، وتفسير القرطبي 2: 425، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 138.

(6) الأم 2: 212، والوجيز 1: 121، والمغني لابن قدامة 3: 450، وعمدة القاري 10: 16، وكفاية الأخيار 1: 139.

وأحكام القرآن العربي 1: 138، وتفسير القرطبي 2: 425.