الخلاف-ج2-ص336
المسافة قريبة مع قوله بأن التقصير في أربعة برد (1).
دليلنا: إنا قد بينا فيما تقدم من كتاب الصلاة أن فرض المسافر التقصير، وأنه لا يجوز له التمام، وإن صلى خلف المقيم، فمن أوجب التمام فعليه الدلالة.
فأما أهل مكة، فلم تحصل لهم المسافة التي يجب فيها التقصير.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد ” (2) وهذا نص.
مسألة 153: من صلى مع إمام جمع، وإن صلى منفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير، أو من ليس له القصر.
وللشافعي فيمن ليس له القصر قولان.
أحدهما: ليس له الجمع، والآخر: له الجمع (3).
وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع إلا مع إمام (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا في كتاب الصلاة أن له الجمع في السفر والحضر، وعلى كل حال (5).
وروي عن ابن عمر أنه جمع مع إمام وعلى الانفراد (6).
مسألة 154: بطن عرنة (7) ليس من الموقف، فمن وقف فيه لم يجزه.
وبه
(1) المغني لابن قدامة 3: 435، وبداية المجتهد 1: 336، والمنهل العذب 2: 21 – 22، والمجموع 4: 357 و 8: 91.
(2) سنن الدارقطني 1: 387 حديث 1.
(3) الأم 2: 212، والمجموع 8: 92، وفتح العزيز 4: 473، وعمدة القاري 9: 304، وبداية المجتهد 1: 165، وفتح الباري 3: 513، وإرشاد الساري 3: 198.
(4) المبسوط 4: 16، والمجموع 8: 92، وفتح الباري 3: 513، وإرشاد الساري 3: 198، وفتح العزيز 4: 473.
(5) تقدم في الجزء الأول: 588 مسألة 351 من كتاب الصلاة.
(6) انظر مسائل أحمد بن حنبل: 118، والمغني لابن قدامة 3: 434، والسنن الكبرى 5: 121، وصحيح مسلم 2: 937 و 938، حديث 288 و 289 و 291.
(7) ذكره الحموي في معجمه 4: 111 وقال: (قال الأزهري: بطن عرنة واد بحذاء عرفات).