الخلاف-ج2-ص334
والأئمة والناس من بعد (1).
فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى.
مسألة 149:
إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة،
جعلته حجة مفردة.
وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الاحرام (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 150: يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: بعده (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وحديث جابر لأنه قال: فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام (6) وهذا نص.
مسألة 151: يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين.
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (7).
(1) حكى العيني في عمدة القاري 9: 280 هذه الرواية باختلاف يسير في اللفظ.
وانظر نحوه في سنن الدارقطني 2: 263 حديث 130 و 132، والبحر الزخار 3: 378، وفتح الباري 3: 495، وتفسير القرطبي 2: 392.
(2) الشرح الكبير لابن قدامة 3: 257، والمنهل العذب 1: 52 – 53.
(3) من لا يحضره الفقيه 2: 240 حديث 1365، والتهذيب 5: 390 حديث 1365، والاستبصار 2: 310 حديث 1106.
(4) الأم 2: 212، والوجيز 1: 120، والمجموع 8: 91، وفتح العزيز 7: 349، والمغني لابن قدامة 3: 433، وبداية المجتهد 1: 335، ومغني المحتاج 496.
(5) المبسوط 4: 15، والمجموع 8: 91، وبداية المجتهد 1: 335.
(6) صحيح مسلم 2: 890 حديث 147، وسنن الدارمي 2: 48، وسنن ابن ماجة 2: 1024 – 1025 حديث 3074، وسنن البيهقي 5: 114.
(7) شرح معاني الآثار 2: 214، والمجموع 8: 92، واللباب 1: 185، والمحلى 7: 125، والمغني لابن