الخلاف-ج2-ص328
وقال الثوري: يأتي بهما في الحرم (1).
دليلنا: أنه لا خلاف أن الصلاة في غيره مجزية، ولا تجب عليه الإعادة، وجبرانه بدم يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة.
مسألة 140: السعي بين الصفا والمروة ركن، لا يتم الحج إلا به، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأتي به.
وبه قالت عائشة، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: السعي سنة، ليس بواجب (3).
وقال أبو حنيفة: واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط في براءة الذمة، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمره بالاقتداء به (5).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” إن الله تعالى كتب عليكم السعي ” (6) ومعناه فرض.
مسألة 141: السعي بين الصفا والمروة سبع، يبتدئ بالصفا، ويختم بالمروة
(1) المجموع 8: 62، ومغني المحتاج 1: 491، وبداية المجتهد 362 1.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1: 96، والمجموع 8: 77، والجامع لأحكام القرآن 2: 183، وبداية المجتهد 1: 333، وشرح النووي 5: 395.
(3) أحكام القرآن للجصاص 1: 96 والمجموع 8: 77، والجامع لأحكام القرآن 2: 183.
(4) اللباب 1: 184، والمبسوط 4: 50، والمجموع 8: 77، والجامع لأحكام القرآن 2: 183، وشرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 5: 395.
(5) وهو قوله صلى الله عليه وآله ” خذوا عني مناسككم “.
(6) سنن البيهقي 5: 98، وحكاه السيوطي في الجامع الصغير 1: 27 حديث 1766 عن الطبراني في معجمه الكبير.