الخلاف-ج2-ص327
مسألة 138: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا (1).
وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري (2).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين (3) وهو أصح القولين عندهم.
وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى ” واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ” (4) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها (5) ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 139: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه.
وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم (7).
(1) انظر المهذب لابن البراج 1: 68، والمقنعة للشيخ المفيد 63، والكافي لأبي الصلاح: 157، والمراسم لسلار: 110، وجمل العلم والعمل للسيد المرتضى.
(2) اللباب 1: 183، والمبسوط 4: 12، والموطأ 1: 376، وبلغة السالك 274 1، والمغني لابن قدامة 3: 405، والشرح الكبير 3: 414، والمجموع 8: 62، وفتح العزيز 7: 306، ونيل الأوطار 1: 124، والفتح الرباني 12: 74.
(3) الوجيز 1: 118، والمجموع 8: 51 و 62، وفتح العزيز 7: 306 – 307، والمغني لابن قدامة 3: 405، والشرح الكبير 3: 414، والفتح الرباني 12: 74، ونيل الأوطار 1: 124، وكفاية الأخيار 1: 139.
(4) البقرة: 125.
(5) التهذيب 5: 136 حديث 448 و 461.
(6) المجموع 8: 53، وفتح العزيز 7: 309، ومغني المحتاج 1: 491، والمنهاج القويم: 423، وشرح الأزهار 2: 109، وبداية المجتهد 1: 362.
(7) قال النووي في المجموع 8: 62 (وقال مالك إذا صلاهما
في الحجر أعاد الطواف
والسعي إن كان بمكة، فإن لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه).
وانظر بداية المجتهد 1: 362.