پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص326

دليلنا: طريقة الاحتياط، وظواهر الأوامر بسبع طوافات، فمن نقص لا يكون قد امتثل المأمور، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا خلاف أنه طاف كما قلناه.

136: لا ينبغي أن يطوف إلا ماشيا مع القدرة، وإنما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو من لا يقدر عليه، فإن خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم.

وقال الشافعي: الركوب مكروه، فإن فعله لم يكن عليه شئ، مريضا كان أو صحيحا (1).

وقال أبو حنيفة: لا يركب إلا من عذر من مرض، فإن طاف راكبا فعليه دم (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم في كراهته، وأما إلزام الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 137: إذا طاف وظهره إلى الكعبة لا يجزيه.

وبه قال أبو حنيفة (3).

وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجئ على مذهبه أنه يجزيه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على براءة الذمة إذا فعل ما قلناه، وليس على ما قالوه دليل.

(1) الأم 2: 174، والمجموع 8: 27، وفتح العزيز 7: 315، والمسوط 4: 45، وبدائع الصنائع 2: 130، والمنهل العذب 1: 211، والشرح الكبير 3: 404.

(2) المبسوط 4: 45، وبدائع الصنائع 2: 130، والشرح الكبير 3: 404، والمنهل العذب 1: 211.

(3) اللباب 1: 183.

(4) المجموع 8: 13 و 32.