پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص323

طاف (1).

وقد قال عليه السلام: ” خذوا عني مناسككم ” (2) وهذا أمر يقتضي الايجاب.

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: ” لا صلاة إلا بطهور ” (4) فوجب أن يكون حكم الطواف حكمه.

مسألة 130: من طاف على وضوء وأحدث في خلاله، إنصرف وتوضأ وعاد، فإن كان زاد على النصف بنى عليه، وإن لم يزد أعاد الطواف.

وقال الشافعي: إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، ولم يفصل، وإن طال فعلى قولين: قال في القديم: إستأنف، وقال في الجديد: بنى، وهو المذهب عندهم ولم يفصل (5).

(1) صحيح البخاري 2: 183، وسنن البيهقي 5: 86.

(2) أخرجه الرافعي في فتح العزيز 7: 303 ورواه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير المطبوع في هامش المجموع 7: 292 و 293 عن مسلم والنسائي ولم أقف في النسخ المطبوعة على هذا الحديث في مضانه، ورواه ابن أبي جمهور الاحسائي في عوالي اللآلي 1: 215 حديث 73 و 4: 34 حديث 118.

علما بأن مسلم في صحيحه 2: 943، والنسائي في سننه 5: 270 وغيرهما رواه بلفظ قريب منه.

(3) روى الدارمي في سننه 2: 44 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق، وروي البيهقي في سننه أيضا 5: 85 و 87 نحوه باختلاف يسير في اللفظ.

(4) من لا يحضره الفقيه 1: 22 حديث 67، والتهذيب 2: 140 حديث 545، وانظر جميع الصحاح ففيها الحديث بلفظ ” لا صلاة بغير طهور “.

(5) الأم 2: 179، والمجموع 8: 48، وفتح العزيز 7: 287، وكفاية الأخيار 1: 136، والمنهاج القويم 419،