الخلاف-ج2-ص319
كاملا بلا خلاف، وإذا ستر ففيه الخلاف.
وروي عن ابن عمر أنه قال: أضح لمن أحرمت له (1)، فأمره بالظهور للشمس.
مسألة 119: يكره للمحرم النظر في المرآة، رجلا كان أو امرأة.
وبه قال الشافعي في سنن الحرملة (2).
قال في الأم: لهما أن ينظر في المرآة (3).
دليلنا: جماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 120:
يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه وثياب غيره.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.
دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، وإباحة الأصل، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 121: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف، ويجوز عندنا دخولها ليلا.
وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء (5).
وحكي عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: أكره دخولها ليلا (6).
دليلنا: إباحة الأصل، وكراهته تحتاج إلى دليل.
مسألة 122: الأدعية المخصوصة التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة، والمسجد الحرام، ومشاهدة الكعبة (7) لا يعرفها أحد من الفقهاء، ولهم
(1) سنن البيهقي 5: 70.
(2) فتح العزيز 7: 464.
(3) انظر المصدر السابق.
(4) الأم 2: 150.
(5) المجموع 8: 6، والفتح الرباني 12: 9، والمغني لابن قدامة 3: 387، والشرح الكبير 3: 387، وسبل السلام 2: 738، وشرح النووي المطبوع بهامش إرشاد الساري 5: 378.
(6) انظر الفتح الرباني 12: 9.
(7) انظر التهذيب 5: 99 حديث 327 و 328.