الخلاف-ج2-ص310
جميع الرأس لزمته فدية واحدة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.
مسألة 101:
إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: فيه درهم.
والثالث: فيه ثلث شاة (3).
وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم (4).
وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.
(1) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والمجموع 7: 376، والمنهاج القويم: 342 – 343، ومغني المحتاج 1: 521، وكفاية الأخيار 1: 144، والسراج الوهاج: 168، والمغني لابن قدامة 3: 532.
(2) من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، والتهذيب 5: 332 حديث 1142، والاستبصار 2: 194 حديث 651.
(3) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 366، و 371 و 376، وفتح العزيز 7: 467.
(4) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 366 و 371 و 376، وفتح العزيز 7: 467، ومغني المحتاج 1: 521، والسراج الوهاج 168 – 169، وبداية المجتهد 1: 367.
(5) انظر الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 125، والمجموع 7: 371 و 376.
(6) من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، والتهذيب 5: 332 حديث 1142، والاستبصار 2: 194 حديث 651.