پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص309

وهكذا في الأظفار الثلاثة، وفي ثلاث حصيات، فإن في الثلاث دما قولا واحدا، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة (1).

وقال مجاهد: لا شئ عليه (2).

وعن مالك روايتان كقول الشافعي، وقول مجاهد (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا يتناوله اسم الحلق، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط.

وما روي عنهم عليهم السلام من أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعر رأسه ولحيته يتصدق بشئ (4) يتناول هذا الموضع.

مسألة 100:

من قلم أظفار يديه لزمته فدية،

فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل أصبع مد من طعام.

وقال أبو حنيفة: إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية (5) ورواه أيضا أصحابنا – وإن قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة (6).

وقال الشافعي: إن قلم ثلاث أصابع لزمته فدية، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين، وإن قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد، وإن كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية.

وهكذا قوله في شعر رأسه: كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية، وإن حلق

(1) المجموع 7: 372.

(2) و (3) المجموع 7: 374، والمغني لابن قدامة 3: 531.

(4) الكافي 4: 361 حديث 11، والفقيه 2: 229 حديث 1089، والتهذيب 5: 338 حديث 1171، والاستبصار 2: 198 حديث 668.

(5) اللباب 1: 200 – 201، والهداية 1: 162 – 163، والمبسوط 4: 78، والمجموع 7: 376، والمغني لابن قدامة 3: 532.

(6) نسبه العلامة الحلي في المختلف 1: 115 لابن الجنيد.