پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص307

وقال الشافعي: إن جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال وإلا فعليه الفدية، وإن علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) فإن هذه المسألة منصوصة لهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 96: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه.

وقال الشافعي: لا بأس بذلك، وأن يجلس عند رجل متطيب عند الكعبة، وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك، وإن قصد الإستشمام كره له ذلك، إلا الجلوس عند البيت وفي وجوفه، وإن شم هناك طيبا فإنه لا يكره (3).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنها منصوصة لهم (4)، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

مسألة 97:

يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها،

فإن فعل فعليه الفداء.

وقال الشافعي: لا كفارة عليه ولا بأس به (5).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في المنع من الطيب (6) فإنهم لم يفصلوا في ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.

(1) الأم 2: 152 و 204، والوجيز 1: 125، والمجموع 7: 338.

(2) التهذيب 5: 299 حديث 1015.

(3) الأم 2: 152، والوجيز 1: 125، والمجموع 7: 280 و 283، وكفاية الأخيار 1: 141.

(4) التهذيب 5: 304 حديث 1039.

(5) الأم 2: 152، والمجموع 7: 275، وكفاية الأخيار 1: 141.

(6) الكافي 4: 353 الحديث الأول، والتهذيب 5: 304 حديث 1039.