الخلاف-ج2-ص306
مسألة 93: إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه، عالما بالتحريم، رطبا، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب، فعليه الفدية في أي موضع كان من دية، ولو بعقبه.
وكذلك لو سعط به أو حقن به.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة لو ابتلع الطيب فلا فدية (2).
وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن وباطنه سواء، وكذلك إن حشي جرحه بطيب فداواه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية (3) وهي عامة في جميع المواضع، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإن لم يكفر ففيه الخلاف.
مسألة 94: وإن كان الطيب يابسا مسحوقا، فإن علق بيده منه شئ فعليه الفدية، وإن لم يعلق بحال فلا فدية، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فإن علق بيده رائحته فعليه الفدية.
وقال الشافعي: إن علق به رائحته فيها قولان (4).
دليلنا: عموم الأخبار (5) وطريقة
الاحتياط تقتضيه.
مسألة 95: إذا مس خلوق الكعبة
لا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.
(1) الأم 2: 152، والمجموع 7: 270 – 271، وكفاية الأخيار 1: 141، ومغني المحتاج 1: 520.
(2) الفتاوى الهندية 1: 241، والمبسوط 4: 124، وبدائع الصنائع 2: 191، والمجموع 7: 282.
(3) الكافي 4: 354 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 224 حديث 1047، والتهذيب 5: 305 حديث 1039.
(4) الأم 2: 152، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 125، والمجموع 7: 272.
(5) الكافي 4: 354 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 2: 224 حديث 1047، والتهذيب 5: 305 حديث 1039.