پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص305

قلناه.

والثاني: لا فديه عليه (1).

دليلنا: عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية (2).

وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 92:

العصفر والحناء ليسا من الطيب،

فإن لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية.

وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما (4) مشعبا فعليه الفدية، وإلا فلا فدية عليه (5).

دليلنا: إن الأصل الإباحة وبراءة الذمة، فمن حظرها أو أوجب الفدية باستعمالهما فعليه الدلالة.

والأخبار صريحة عن أهل البيت عليهم السلام بأن ذلك ليس من الطيب (6).

وروي أن عمر بن الخطاب أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر (7).

(1) الأم 2: 152 و 204، والمجموع 7: 282، وكفاية الأخيار 2: 141.

(2) الكافي 4: 354 حديث 3، ومن لا يحضره الفقيه 2: 223 حديث 1046، والتهذيب 5: 369 – 370 حديث 1287.

(3) الأم 2: 148، والمجموع 7: 278 و 282، والمغني لابن قدامة 3: 300، وبدائع الصنائع 2: 185.

(4) المقدم: أي الممتنع من قبول الصبغ لتناهي شبعه.

انظر النهاية 3: 421 مادة (فدم).

(5) المبسوط 4: 126، وعمدة القاري 10: 157، وبدائع الصنائع 2: 185 و 191، والمجموع 7: 281 – 282، وبداية المجتهد 1: 317، والمغني لابن قدامة 3: 300، (6) الكافي 4: 342 حديث 17، والفقيه 2: 216 حديث 16، والتهذيب 5: 69 حديث 224، والاستبصار 2: 165 حديث 541.

(7) أخرجه الشافعي في الأم 2: 147.