پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص304

فقال أبو حنيفة: فيه الفدية على كل حال (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: لا فدية فيه بحال (2).

وقال الشافعي: فيه الفدية في الرأس واللحية، ولا فديه فيما عداهما (3).

وقال مالك: إن دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية، وإن كان في بواطن بدنه فلا فدية (4).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله إدهن وهو محرم بزيت (5).

مسألة 91: من أكل طعاما فيه شئ من الطيب، فعليه الفدية على جميع الأحوال.

وقال مالك: إن مسته النار فلا فدية (6).

وقال الشافعي: إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا (7).

وإن لم يبق غير لونه وما بقي ريح ولا طعم فيه، قولان: أحدهما مثل ما

(1) اللباب 1: 199، والمبسوط 4: 122، والفتاوى الهندية 1: 240، وبدائع الصنائع 2: 190، وتبيين الحقائق 2: 53، والمجموع 7: 282، والمغني لابن قدامة 3: 306، وفتح العزيز 7: 462.

(2) المجموع 7: 282.

(3) الأم 2: 152، ومختصر المزني: 66، والمجموع 7: 279 و 282 و 462، والوجيز 1: 125، والمبسوط 4: 122، والمغني لابن قدامة 3: 306، ومغني المحتاج 1: 520، وبدائع الصنائع 2: 190.

(4) بلغة السالك 1: 288، والمغني لابن قدامة 3: 306، والمجموع 7: 282، وفتح العزيز 7: 462.

(5) سنن الترمذي 3: 218 حديث 969، وسنن ابن ماجة 2: 1030 حديث 3083، ومسند أحمد بن حنبل 2: 59، وفي الجميع اختلاف يسير في اللفظ.

(6) الموطأ 1: 330 والمغني لابن قدامة 3: 304، والشرح الكبير 3: 289، وبلغة السالك 1: 289.

(7) الأم 2: 152 و 204، والمجموع 7: 282، وكفاية الأخيار 1: 141، والمغني لابن قدامة 3: 304، والشرح الكبير 3: 289 – 290.