پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص300

وقال في الأم والإملاء مثل ما قلناه (1).

وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (2).

دليلنا: إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة.

وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن معه تبرأ ذمته بيقين.

مسألة 84: إذا وطأ المحرم ناسيا، أو لبس أو تطيب ناسيا، لم تلزمه الكفارة.

وبه قال الشافعي، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، وأحمد، وإسحاق (3).

وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة براءة الذمة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” رفع عن أمتي ثلاث: النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه ” (6).

مسألة 85: إذا لبس ناسيا في حال إحرامه، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فإن استدام ذلك لزمه الفداء، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.

(1) مختصر المزني: 66، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 379، وكفاية الأخيار 1: 141.

(2) شرح فتح القدير 2: 228، وبدائع الصنائع 2: 189.

(3) الأم 2: 154 و 203، والمحلى 7: 258، والمجموع 7: 343، والمغني لابن قدامة 3: 339، وبداية المجتهد 1: 371، ومغني المحتاج 1: 520، والشرح الكبير 3: 353.

(4) اللباب 1: 203، والمحلى 7: 256، والمغني لابن قدامة 3: 339، والشرح الكبير 3: 353.

(5) الكافي 4: 374 حديث 4، والفقيه 2: 224 حديث 1049، والتهذيب 5: 318 حديث 1095.

(6) رواه حملة الحديث بألفاظ مختلفة، انظر سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2045، وسنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، ومستدرك الصحيحين 2: 198، وسنن البيهقي 7: 356 – 357، وخبار أصفهان 1: 90 و 251، وسنن سعيد بن منصور 1: 278 حديث 1144، ومن لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132، والخصال 2: 417 حديث 9.