الخلاف-ج2-ص295
مسألة 74: يكره للمرأة أن تختضب للاحرام قصدا به الزينة، فإن قصدت به السنة لم تكن به بأس.
وقال الشافعي: يستحب ذلك (1)، ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط تقتضيه، لأن معتركه يتحقق كمال الاحرام، وليس على استحبابه مطلقا دليل.
مسألة 75:
من لا يجد النعلين، لبس الخفين،
وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما.
وبه قال عمر، وابن عمر، والنخعي، وعروة بن الزبير، والشافعي، وأبو حنيفة وعليه أهل العراق (3).
وقال عطاء وسعيد بن مسلم: القداح يلبسهما غير مقطوعين، ولا شئ عليه (4) وبه قال أحمد بن حنبل (5) وقد رواه أيضا أصحابنا (6) وهو الأظهر.
دليلنا: أنه إذا لم يلبسهما غير مقطوعين لا خلاف في كمال إحرامه، وإذا
(1) الأم 2: 150، والوجيز 1: 117، والمجموع 7: 360، وفتح العزيز 7: 252، والسراج الوهاج: 157، ومغني المحتاج 1: 480.
(2) من لا يحضره الفقيه 2: 223 حديث 1024، والتهذيب 5: 300 حديث 1020، والاستبصار 2: 181 حديث 601.
(3) الأم 2: 147، وكفاية الأخيار 1: 140، والمجموع 7: 261 و 265، وفتح العزيز 7: 440، والفتاوى الهندية 1: 224، وتبيين الحقائق 2: 12، وبدائع الصنائع 2: 173، وعمدة القاري 10: 198، والمغني لابن قدامة 3: 278، وفتح القدير 2: 142، والشرح الكبير 3: 282، وبداية المجتهد 1: 361، والفتح الرباني 11: 202.
(4) الأم 2: 148، والمجموع 7: 265، والمغني لابن قدامة 3: 277، والشرح الكبير 3: 282، وبداية المجتهد 1: 316، وعمدة القاري 10: 198، والفتح الرباني 11: 203.
(5) المجموع 7: 265، والمغني لابن قدامة 3: 277، والشرح الكبير 3: 281، وعمدة القاري 10: 198.
(6) رواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 347 حديث 2 و 6، والفقيه 2: 217 حديث 996.