پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص293

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: إن هؤلاء يطوفون ويسعون ويلبون، وكلما طافوا أحلوا، وكلما لبوا عقدوا، فيخرجون لا محلين ولا محرمين (1).

وأيضا وري عن ابن عمر أنه قال: لا يلبي الطائف (2).

وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب (3) (4).

فالدلالة من قوله أنه إجماع، لأنه لا مخالف له.

مسألة 72: التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا و بينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.

وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح، وليس بمستحب (5).

وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: إنها مكروهة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله:” لبيك ذا المعارج لبيك ” وما بعدها (7) فلم يعرفها أحد من الفقهاء.

ومغني المحتاج 1: 481، والفتح الرباني 11: 190 – 191، والمغني لابن قدامة 3: 264، وكفاية الأخيار 1: 138، وبداية المجتهد 1: 238.

(1) انظر الكافي 4: 541 باب النوادر الحديث 4.

(2) فتح العزيز 7: 262.

(3) أبو السائب، عطاء بن السائب بن مالك، ويقال: زيد أو يزيد الثقفي، مولاهم كوفي، روى عن أبيه وأنس وسعيد بن جبير والشعبي وغيرهم، وعنه إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وسفيان الثوري وغيرهم.

مات سنى 136، وقيل: 137 هجرية.

انظر تهذيب التهذيب 7: 203، وطبقات ابن سعد 6: 338، وشذرات الذهب 1: 194، وسير أعلام النبلاء 6: 110.

(4) المغني لابن قدامة 3: 264، والشرح الكبير 3: 268، والفتح الرباني 11: 191.

(5) الأم 2: 204 والمجموع 7: 245، وفتح العزيز 7: 264، والمبسوط 4: 187، والمنهاج القويم: 414، والفتح الرباني 11: 187.

(6) اللباب 1: 180، وشرح فتح القدير 2: 139.

(7) التهذيب 5: 92 حديث 301.