الخلاف-ج2-ص289
وهو متضمخ بالخلوق – وفي بعضها وعليه ردع من زعفران – فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: كنت أنزع هذه المقطعة فأغسل هذا الخلوق، فقال له رسول الله: فما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك (1) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 65: يجوز أن يلبي عقيب إحرامه، والأفضل إذا علت راحلته البيداء أن يلبي.
وبه قال مالك (2).
وللشافعي فيه قولان: قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا، وإذا أخذ في السير إن كان راجلا (3).
وقال في القديم: أن يهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة (4).
وبه قال أبو حنيفة (5).
دليلنا: ما ذكرناه من الأخبار في الكتاب المقدم ذكره (6) فأما الراجل فالأفضل أن يلبي خلف صلاته كما قال أبو حنيفة والشافعي في القديم.
مسألة 66:
لا ينعقد الاحرام بمجرد النية،
بل لا بد أن يضاف إليها التلبية
(1) رواه مسلم في صحيحه 2: 836 حديث 7 باختلاف يسير في الألفاظ.
(2) المدونة الكبرى 1: 361، ومقدمات ابن رشد 1: 301، وبلغة السالك 1: 269، والمجموع 7: 223، وفتح العزيز 7: 259.
(3) مختصر المزني: 65، والوجيز 1: 117، والمجموع 7: 214، وفتح العزيز 7: 258، ومغني المحتاج 1: 481، والسراج الوهاج: 157.
(4) مختصر المزني: 65، والوجيز 1: 117، والمنهاج القويم: 417، والمجموع 7: 214، ومغني المحتاج 1: 481، والسراج الوهاج: 157.
(5) الهداية 1: 137، واللباب 1: 179 – 180، وفتح القدير 2: 139، والمجموع 7: 223، وفتح العزيز 7: 259.
(6) التهذيب 5: 85 حديث 281، والاستبصار 2: 170 حديث 563.