پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص275

دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع

الاختيار، وأن الاحرام بالحج

ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الاحرام بالحج.

مسألة 48: لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر الروايات (1)، وعند المحصلين من أصحابنا (2).

وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، وإليه ذهب أهل العراق، وبه قال الشافعي في الجديد (3).

وقال في القديم: يصومها، وبه قال ابن عمر، وعائشة، في الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق (4).

وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى، وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (6).

وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام: يوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان (7).

(1) التهذيب 5: 229 حديث 774 و 775، والاستبصار 2: 276 حديث 983 و 984.

(2) انظر المختلف (كتاب الصوم): 68.

(3) المجموع 6: 445، والوجيز 1: 103، وفتح العزيز 6: 410 – 411، ومغني المحتاج 1: 433، وعمدة القاري 11: وكفاية الأخيار 1: 129، والمغني لابن قدامة 3: 509، والجامع لأحكام القرآن 2: 400.

(4) المجموع 6: 445، وفتح العزيز 6: 410، ومغني المحتاج 1: 533، وفتح الباري 4: 242 – 243، والمغني لابن قدامة 3: 509 – 510، والجامع لأحكام القرآن 2: 400، وكفاية الأخيار 1: 129، ونيل الأوطار 4: 353.

(5) التهذيب 5: 229 حديث 777، والاستبصار 2: 277 حديث 986.

(6) التهذيب 4: 296 حديث 895، وانظر الكافي 4: 58 حديث 1، والفقيه 2: 47 حديث 208.

(7) رواه الدارقطني في سننه 2: 157 حديث 6 مع تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث.