الخلاف-ج2-ص269
والثالث: إن التمتع أفضل.
مسألة 35:
دم التمتع نسك،
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: هو دم جبران (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعال: ” والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرا فاذكروا أسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ” (3).
فأخبر أنها من الشعائر، وأمرنا بالأكل، فلو كان دم جبران لما أمرنا بالأكل منها.
مسألة 36:
المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم
بلا خلاف، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم.
وقال جميع الفقهاء يسقط عنه الدم (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل
فيه خلاف.
مسألة 37: من أحرم بالحج
ودخل مكة، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة، ويتمتع بها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إن هذا منسوخ (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها (6).
(1) الهداية 1: 186، تبيين الحقائق 2: 90 وبهامشه حاشية الشلبي، والمجموع 7: 176، والتفسير الكبير للرازي 5: 154.
(2) المجموع 7: 176، وتبيين الحقائق 2: 90، والتفسير الكبير 5: 154.
(3) الحج: 36.
(4) المجموع 7: 174، وفتح العزيز 7: 147.
(5) المجموع 7: 166، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 254، ونيل الأوطار 5: 56 – 57، وبداية المجتهد 1: 322.
(6) التهذيب 5: 25 حديث 74