پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص268

مسألة 34: عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله

حج قارنا

على ما فسرناه في القران.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه (1).

وقال الشافعي: حج النبي صلى الله عليه وآله مفردا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى البراء بن عازب أن عليا عليه السلام وأبا موسى الأشعري أحرما باليمن وقالا: إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قدم علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له النبي صلى الله عليه وآله: ” بما أهللت؟ ” فقال له: إهلالا كاهلال رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ” أما إني سقت الهدي وقرنت ” (3).

وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ” (4).

فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، لأن في فوتها فوت التمتع الذي هو أفضل على على ما دللنا عليه.

فهذا الخبر يدل على ثلاثة أشياء: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا.

والثاني: إن القران ما قلناه دون ما قالوه.

(1) المبسوط 4: 26، وعمدة القاري 9: 184.

(2) المجموع 7: 160، والمبسوط 4: 25، والتفسير الكبير للرازي 5: 143.

(3) سنن النسائي 5: 149، وسنن أبي داود 2: 158 حديث 1797 وفيه اختلاف يسير في اللفظ.

(4) النهاية لابن الأثير 4: 10 (مادة قبل) وفي صحيح مسلم 2: 888 حديث 1218، وسنن ابن ماجة 2: 1023 حديث 3074، وسنن الدارمي 2: 46، وسنن النسائي 5: 143، ومسند أحمد بن حنبل 3: 320.

” لم أسق ” بدلا عن ” لما سقت “.