پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص257

دليلنا على ذلك: إنهما فرضان، أحدهما: حجة الاسلام، والآخر: بالنذر، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 21:

يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار

إذا أذن له مولاه.

وقال الشافعي: لا يجوز له ذلك (1).

دليلنا: إنه لا مانع يمنع عنه في الشرع، فيجب جوازه.

وأيضا الأخبار المروية في جواز حج الرجل عن الرجل (2) تتناول الحر والعبد، فوجب حملها على العموم.

مسألة 22: الحج

وجوبه على الفور دون التراخي،

وبه قال مالك، وأبو يوسف، والمزني (3).

وليس لأبي حنيفة فيه نص، وقال أصحابه: يجئ على قوله أنه على الفور كقول أبي يوسف (4).

وقال الشافعي: وجوبه على التراخي (5) – معناه أنه بالخيار إن شاء قدم وإن شاء آخر والتقديم أفضل – وبه قال الأوزاعي، والثوري، ومحمد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

(1) المجموع 7: 114.

(2) انظر الفقيه 2: 271 حديث 1323.

(3) مقدمات ابن رشد 1: 288، والمغني لابن قدامة 3: 196، وبداية المجتهد 1: 310، والمجموع 7: 103، وفتح العزيز 7: 31، وشرح فتح القدير 2: 123، والهداية 1: 134.

(4) الفتاوى الهندية 1: 216، وفتاوى قاضيخان 1: 284، والهداية 1: 134، وشرح فتح القدير 2: 123 وبداية المجتهد 1: 311، والمجموع 7: 103، والمغني لابن قدامة 3: 196، وشرح العناية 2: 123.

(5) الأم 2: 118، والوجيز 1: 110، والمجموع 7: 103، وفتح العزيز 7: 31، والهداية 1: 134، وبداية المجتهد 1: 311، والمغني لابن قادمة 3: 196، وشرح العناية 2: 123.

(6) الهداية 1: 134، والفتاوى الهندية 1: 216، وفتاوى قاضيخان 1: 284، وشرح العناية 2: 123، والمجموع 7: 103.