پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص255

غلب على ظنه السلامة فعلى قولين (1).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ومع غلبة الظن قد حصلت التخلية، لأن القطع على السلامة ليس في موضع، ولم يقم دليل على وجوبه مع ظنه الهلكة في ذلك.

مسألة 18: من مات وكان قد وجب عليه الحج، وعليه دين، نظر فإن كانت التركة تكفي للجميع أخرج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال، وإن لم يسع المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه (2).

والثاني: إنه يقدم دين الآدميين (3).

والثالث: يقدم دين الله تعالى (4).

دليلنا: إنهما جميعا دينان، وليس أحدهما أولى من صاحبه، فوجب أن يقسم بينهما.

مسألة 19:

من قدر على الحج عن نفسه، فلا يجوز أن يحج عن غيره،

وإن كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره.

وبه قال الثوري (5).

وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، قدر عليه أو لم يقدر (6).

(1) المجموع 7: 83، وفتح العزيز 7: 18، وكفاية الأخيار 1: 135، والسراج الوهاج 152 – 153.

(2) الوجيز 1: 86، والمجموع 7: 109.

(3) الوجيز 1: 86، والمجموع 6: 232 و 7: 110.

(4) الوجيز 1: 86، والمجموع 6: 231 و 7: 110، وسبل السلام 2: 699.

(5) المغني لابن قدامة 3: 201، والشرح الكبير 3: 208.

(6) عمدة القاري 9: 127، وبداية المجتهد 1: 310، والمغني لابن قدامة 3: 201، والشرح الكبير 3: 208، والوجيز 1: 110، والمجموع 7: 118، وفتح العزيز 7: 34.