الخلاف-ج2-ص254
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، وحسابه على الله يلقاه، والحج في ذمته.
وإن كان أوصى حج عنه من ثلثه ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه.
وهكذا يقول في الزكوات، والكفارات، وجزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، ولا تفعل عنه بوجه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (2)، ويدل عليه خبر الخثعمية أيضا (3).
مسألة 17: سكان الجزائر والسواحل الذين لا طريق لهم غير البحر، يلزمهم ركوبه إلى الحج إذا غلب في ظنهم السلامة، فإن غلب في ظنهم العطب لا يجب عليهم ذلك.
واختلف قول الشافعي في ذلك (4).
واختلف أصحابه على طريقين، فقال الاصطخري والمروزي: المسألة على اختلاف حالين: إذا كان الغالب الهلكة كالبر إذا كان مخوفا لا يلزمه.
والآخر: إذا كان الغالب السلامة، يلزمه وإن جوز حدوث حادثة في الطريق (5).
ومن أصحابه من قال: إذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا، وإن
(1) المجموع 7: 112، وعمدة القاري 10: 214، والمغني لابن قدامة 3: 198، والشرح الكبير 3: 196، والبحر الزخار 3: 285.
(2) من لا يحضره الفقيه 2: 270 حديث 1315 و 1320، والتهذيب 5: 15 حديث 41 و 43.
(3) تقدمت مصادر الحديث في المسألة 6 من هذا الكتاب فلاحظ.
(4) الأم 2: 120، ومختصر المزني: 62، والوجيز 1: 109، والمجموع 7: 83، وفتح العزيز 7: 17، والمنهاج القويم: 405، والسراج الوهاج: 152 – 153، والبحر الزخار 3: 283.
(5) المجموع 7: 83، وفتح العزيز 7: 19.