پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص247

وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل من شرطه أن يكون قادرا على الزاد.

والقدرة على الزاد تختلف، فإن كان مالكا له لزمه، وإن لم يكن مالكا له وكان ذا صناعة كالتجارة والخياطة والحجامة وما يكتسب به الزاد في طريقه لزمه، وإن لم يكن ذا صناعة لكن من عادته مسألة الناس فهو واجد.

فعنده القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصنعه أو بمسألة الناس كوجود الزاد (1).

وبمثله قال ابن الزبير، والضحاك (2) (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فأن الأصل براءة الذمة، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج، وليس على قول من خالف دليل.

وأيضا قوله تعالى: ” ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” (4) والاستطاعة تتناول القدرة وجميع ما يحتاج إليه، فيجب أن يكون من شرطه.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الاستطاعة الزاد والراحلة ” لما سئل عنها.

وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأنس بن

(1) مقدمات ابن رشد 1: 288، والمغني لابن قدامة 3: 168، وبلغة السالك 1: 263، والجامع لأحكام القرآن 4: 148، وبدائع الصنائع 2: 122، والمجموع 7: 78، ونيل الأوطار 5: 13، وفتح العزيز 7: 10، والبحر الزخار 7: 10، والبحر الزخار 3: 282.

(2) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، ويقال: أبو محمد الخراساني، روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، وعنه جويبر بن سعيد والحسن بن يحيى البصري وحكيم بن الديلم، وطائفة أخرى.

مات سنة 106 هجرية وقيل 105 وطبقات الفقهاء: 77، وتهذيب التهذيب 4: 453.

(3) الجامع لأحكام القرآن 4: 148، والبحر الزخار 3: 282، وعمدة القاري 9: 126، والمغني لابن قدامة 3: 168.

(4) آل عمران: 97.