الخلاف-ج2-ص240
وغيره من أهل اللغة (1)، والليل لم يجر له ذكر، فوجب أن
لا يلزمه.
مسألة 116: لا يجوز للمعتكف
استعمال شئ من الطيب.
وقال الشافعي: يجوز ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف، وإذا استعمل ففي صحته خلاف.
مسألة 117: المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستأنف، والآخر: تبني (3).
دليلنا: إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 118: من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه.
وقال الشافعي: يبطل (4).
دليلنا: إن هذا خروج محتاج إليه، وقد استثنى ذلك عليه.
مسألة 119: من
لا تجب عليه الجمعة
من عبد، أو امرأة، أو أمة، أو أم
وتهذيب التهذيب 3: 163، وشذرات الذهب 1: 257، ومرآة الجنان 1: 262، ومعجم الأدباء 4: 181، وروضات الجنات 3: 289، وبغية الوعاة: 244.
(1) انظر تاج العروس 9: 115.
(2) الأم 2: 108، ومختصر المزني: 61، والوجيز 1: 106، والمجموع 6: 536، وفتح العزيز 6: 483، ومغني المحتاج 1: 452، والسراج الوهاج: 148.
(3) الأم 2: 108، ومختصر المزني: 61، والمجموع 6: 519، وفتح العزيز 6: 538.
(4) انظر المجموع 6: 503.