الخلاف-ج2-ص230
أو متتابعا، والمستحب المتابعة.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنه لا يلزمه المتابعة (2).
دليلنا: إن المتابعة لم يذكرها في النذر، فيجب أن لا تلزمه، ولأن الأصل براءة الذمة، والشهر لزمه لذكره له في اللفظ وبالاجماع.
مسألة 96: إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره.
وقال الشافعي: يلزمه يومان وليلة (3).
وقال محمد: يلزمه يومان وليلتان، وحكى هذا عن أبي حنيفة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وإذا كان هذا يومين وجب أن لا ينعقد، فإذا ثبت ذلك فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام وليلتان، لأنه لا يمكنه أن يصوم ثلاثة أيام متواليات إلا بدخول ليلتين في جملتها، فلأجل ذلك قلنا ذلك.
مسألة 97: إذا نذر اعتكاف عشره أيام متتابعة، لزمه الوفاء به، ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة التي قدمنا ذكرها، فيصح منه أداء الجمعة فيها.
وقال الشافعي: إذا اعتكف قدر عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير
(1) الأم 2: 105، والوجيز 1: 107، والمجموع 6: 493، وفتح العزيز 6: 508، والسراج الوهاج: 149، والمغني لابن قدامة 3: 158.
(2) الفتاوى الهندية 1: 214، والهداية 1: 134، اللباب 1: 176، وتبيين الحقائق 1: 353،والمبسوط 3: 119 – 120، وشرح فتح القدير 2: 114، والمغني لابن قدامة 3: 158، وفتح العزيز 6: 508.
(3) الأم 2: 107، ومختصر المزني: 61، والمجموع 6: 497، وفتح العزيز 6: 516، والبحر الزخار 3: 266.
(4) الهداية 1: 134، والمبسوط 3: 122 – 123، وتبيين الحقائق 1: 353، وبدائع الصنائع 2: 110، وفتاوى قاضيخان 1: 224، والمجموع 6: 497، وفتح العزيز 6: 516، والبحر الزخار 3: 266.