پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص229

مسألة 93: إذا باشر امرأته في حال اعتكافه فيما دون الفرج، أو لمس ظاهرها بطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.

وبه قال الشافعي في الإملاء (1).

وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل (2).

وقال أبو حنيفة: إن أنزل بطل، وإن لم ينزل، لم يبطل (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ” (4) وهذا عام في كل مباشرة، أنزل أو لم ينزل، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

مسألة 94:

إذا وطأ المعتكف ناسيا،

لم يبطل اعتكافه.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: يبطل اعتكافه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وقوله عليه السلام: ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” (7).

مسألة 95: إذا نذر أن يعتكف شهرا، كان بالخيار بين أن يعتكف متفرقا

(1) الوجيز 1: 106، والمجموع 6: 525، ومغني المحتاج 1: 452، والسراج الوهاج: 148، والمغني لابن قدامة 3: 141 – 142.

(2) الأم 2: 105، والمجموع 6: 525، والمغني لابن قدامة 3: 142.

(3) اللباب 1: 176، والهداية 1: 133، وتبيين الحقائق 1: 352، وفتاوى قاضيخان 1: 222، والمبسوط 3: 123، والمغني لابن قدامة 3: 142، والمجموع 6: 527، وشرح فتح القدير 2: 114، وبداية المجتهد 1: 316، والبحر الزخار 3: 269.

(4) البقرة: 187.

(5) المجموع 6: 524 و 527، والمنهاج القويم: 399، وكفاية الأخيار 1: 134، ومغني المحتاج 1: 452، والمغني لابن قدامة 3: 139، والسراج الوهاج: 148.

(6) اللباب 1: 176، والهداية 1: 133، والمبسوط 3: 123، وتبيين الحقائق 1: 352، والمغني لابن قدامة 3: 139، والمجموع 6: 527.

(7) تقدم في هامش المسألة ” 31 ” من كتاب الصوم إن هذا الحديث روي في الكتب الحديثية بألفاظ مختلفة فلاحظ.