پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص227

مسألة 91: لا ينعقد

الاعتكاف لأحد – رجلا كان أو امرأة – إلا في المساجد الأربعة

التي هي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.

وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد (1).

وقال في القديم والجديد معا: يكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة (2).

وبه قال أبو حنيفة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن في المواضع التي ادعيناها ينعقد الإعتكاف وإن خالفوا في كراهته لها، ولم يدل دليل على انعقاده في المواضع التي قالوها، فوجب لذلك نفيها.

مسألة 92: لا يصح الإعتكاف إلا بصوم، أي صوم كان، نذرا أو رمضان أو تطوعا، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا العيدين، ولا التشريق.

وبه قال أبو

(1) الوجيز 1: 107، والمجموع 6: 480 و 484، وفتح العزيز 6: 501، وشرح العناية 2: 109، ومغني المحتاج 1: 451، والمبسوط 3: 119.

المجموع 6: 482، وفتح العزيز 6: 503، ومغني المحتاج 1: 451.

(2) المجموع 6: 482، وفتح العزيز 6: 503، ومغني المحتاج 1: 451.

(3) الفتاوى الهندية 1: 211، وفتاوى قاضيخان 1: 221، وتبيين الحقائق 1: 350، والمبسوط 3: 119، والنتف 1: 161، واللباب 1: 175، والهداية 1: 132، والمجموع 6: 484، وشرح فتح القدير 2: 109، وشرح العناية 2: 109، وبداية المجتهد 1: 303، والمغني لابن قدامة 3: 129.