پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص223

للشافعي.

وحكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنها منصوصة للشافعي أنه يبطل الصوم (1).

وأما الصلاة فمنصوص للشافعي أنها تبطل (2).

دليلنا: إن نواقض الصوم والصلاة قد نص لنا عليها، ولم يذكروا في جملتها هذه النية، فمن جعلها من جملة ذلك كان عليه الدلالة.

مسألة 90: من كان عليه شهران متتابعان، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر بنى عليه، ولا يجب عليه استئنافه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يستأنف (3).

وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (5)، ولا وجه لإعادتها.

(1) الوجيز 1: 40، والمجموع 6: 297.

(2) حكاه النووي في المجموع 1: 337 و 3: 285، وفتح العزيز 3: 258، والمبسوط 3: 86.

(3) انظر مختصر المزني: 56، والمبسوط 3: 81، والبحر الزخار 3: 262 – 263.

(4) المدونة الكبرى 1: 216.

(5) انظر الكافي 4: 138 – 139 حديث 1 و 4 و 7، والتهذيب 4: 284 – 285 و 445 حديث 861 و 862 و 1027، والاستبصار 2: 124 – 125 حديث 404 و 405.