الخلاف-ج2-ص215
فإنه لا يفطر (1).
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة (2)، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن، فأما من غيرها فلا يفطر.
دليلنا: إن الأصل صحة صومه وانعقاده، وكون هذه الأشياء مفطرة له يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 75: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر.
وقال الشافعي: ما وصل منه إلى الدماغ يفطر (3).
دليلنا: إن ذلك يحتاج إلى دليل، وليس ها هنا دليل.
مسألة 76: إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا، فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر، وإن تمضمض للتبرد أفطر.
وقال الشافعي: إذا تمضمض ذاكرا لصومه، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه.
وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان: قال في القديم والأم معا: يفطر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والمزني (4).
وقال في البويطي والاملاء واختلاف العراقيين: لا يفطر، وهو أصح
(1) النتف 1: 157، وفتاوى قاضيخان 1: 208، والبحر الزخار 3: 252.
(2) النتف 1: 156، وفتاوى قاضيخان 1: 208.
(3) الوجيز 1: 101، والمجموع 6: 320، وفتح العزيز 6: 364، والسراج الوهاج: 139، ومغني المحتاج 1: 428.
(4) الأم 2: 101، ومختصر المزني 58، والمجموع 6: 326 – 327، وفتح العزيز 6: 393، والمدونة الكبرى 1: 200، والمغني لابن قدامة 3: 42، والمنهل العذب 10: 93، والفتاوى الهندية 1: 202، والمبسوط 3: 66.