الخلاف-ج2-ص213
يتناول هذا الموضع، لأن من أكل شيئا مما ذكرناه أو شرب يسمى أكلا.
مسألة 72: من أكل البرد النازل من السماء أفطر.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وحكي عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول: لا يفطر (2).
دليلنا: إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
مسألة 73:
الحقنة بالمايعات تفطر،
وأما التقطير في الذكر لا يفطر.
وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وهو الحقنة والتقطير في الذكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا يفطر بهما (4).
وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها (5).
وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة على ما قلناه (6).
وأما التقطير في الذكر، فقد قال الحاكم، (7) في المختصر: يفطر لأنه قال: لو قطر في ذكره أفطر.
(1) الفتاوى الهندية 1: 205، وفتاوى قاضيخان 1: 213، والبحر الزخار 3: 252.
(2) البحر الزخار 3: 251.
(3) اللباب 1: 169، والهداية 1: 125، والنتف 1: 158، والمبسوط 3: 67، وفتاوى قاضيخان 1: 211، وشرح فتح القدير 2: 74، ومختصر المزني: 58، والوجيز 1: 101، والمجموع 6: 312 – 313 و 320، وفتح العزيز 6: 363 و 367، وفتح القريب: 34، وكفاية الأخيار 1: 127، والبحر الزخار 3: 252، والمغني لابن قدامة 3: 39، والسراج الوهاج: 139.
(4) المجموع 6: 320، والبحر الزخار 3: 252، (5) المدونة الكبرى 1: 197، والمجموع 6: 320.
(6) النتف 1: 158، واللباب 1: 168، وتبين الحقائق 1: 329، والمبسوط 3: 67، وفتح القدير 2: 73، والمجموع 6: 32.
(7) أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي النيسابوري، الحاكم، الشافعي المعروف بابن البيع، محدث، حافظ مؤرخ، ولد بنيسابور في 3 ربيع الأول 321، وتوفي في صفر بنيسابور أيضا سنة 403، وقيل 405 هجرية معجم المؤلفين 10: 238.