الخلاف-ج2-ص212
دليلنا: الأخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير (1).
وأيضا روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام.
يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه (2) وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (3).
مسألة 71: إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق، كل هذا يفطر، وهو قول جميع الفقهاء (4) إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال: لا يفطر إلا المأكول المعتاد (5).
دليلنا: قوله تعالى: ” ثم أتموا الصيام إلى الليل ” (6) والصيام هو الامساك، وهذا يقتضي الامساك عن كل شئ.
وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر (7) وهذا
143 و 147، وكفاية الأخيار 1: 129، وسنن الترمذي 3: 144.
(1) التهذيب 4: 231.
(2) سنن الدارقطني 2: 157، حديث 6، وفتح العزيز 6: 415.
(3) حكاه الهندي في كنز العمال عن مسند الديلمي 8: 521 حديث 23950، ومسند الطيالسي: 281 حديث 2105، وفيه ستة أيام في السنة.
(4) الفتاوى الهندية 1: 202 و 205، واللباب في شرح الكتاب 1: 166، والمجموع 6: 317، والأم 2: 100، والمغني لابن قدامة 3: 37، وكفاية الأخيار 1: 126.
(5) المجموع 6: 317، والمغني لابن قدامة 3: 37.
(6) البقرة 187.
(7) من لا يحضره الفقيه 2: 67 حديث 276، والتهذيب 4: 202 حديث 584، والاستبصار 2: 80 حديث 244.