الخلاف-ج2-ص209
وروى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من مات وعليه صيام صام عنه وليه ” (1).
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم.
قال: فدين الله أحق أن يقضى ” (2) وهذا الحديث في الصحيح وهو نص.
مسألة 66: إذا أخر قضاء لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كل يوم مدين.
وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وإن مات بعد رمضان آخر بمدين (3).
وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 67:
حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء
حكم العامالواحد.
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).
(1) صحيح البخاري 3: 46، وصحيح مسلم 2: 803.
(2) صحيح البخاري 3: 46، وصحيح مسلم 2: 804، ومسند أحمد بن حنبل 1: 224، وسنن الترمذي 3: 95 حديث 716، وسنن ابن ماجة 1: 559 حديث 1758.
(3) المجموع 6: 364 – 365، وفتح العزيز 6: 463، ومغني المحتاج 1: 441 – 442، والسراج الوهاج: 145.
(4) اللباب 1: 171، والفتاوى الهندية 1: 207، والهداية 1: 127.
(5) الوجيز 1: 105، والمجموع 6: 365، ومغني المحتاج 1: 441، وفتح العزيز 6: 463، والسراج الوهاج: 145.