پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص202

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” ليس من البر الصيام في السفر ” (1) ” والصائم في السفر كالمفطر في الحضر ” (2).

وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله بلغه أن أناسا صاموا فقال: ” أولئك العصاة ” (3).

مسألة 54: القادم من سفر وكان قد أفطر، والمريض إذا برأ، والحائض إذا طهرت، والنفساء إذا انقطع دمها، يمسكون بقية النهار تأديبا، وكان عليهم القضاء.

وقال أبو حنيفة: عليهم أن يمسكوا بقية النهار على كل حال (4).

وقال الشافعي وأصحابه: ليس عليهم الامساك، وإن أمسكوا كان أحب إلي (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، ولأن هذا اليوم واجب صومه، وإنما أبيح الافطار لعذر، وقد زال العذر، فبقي حكم الأصل.

مسألة 55:

إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه،

ولا يجوز عليه تقديمه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يقدمه، وهكذا الخلاف في الصلاة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة ودليل الاحتياط، ولأن جواز تقديمه يحتاج إلى شرع،

(1) صحيح البخاري 3: 44، وصحيح مسلم 2: 786 الحديث 92، وسنن أبي داود 2: 317 الحديث 2407، وسنن النسائي 4: 157 و 177، وسنن ابن ماجة 1: 532 حديث 1664 و 1665.

(2) سنن ابن ماجة 1: 532 الحديث 1666، وسنن النسائي 4: 183.

(3) صحيح مسلم 2: 785 الحديث 90، وسنن الترمذي 3: 89 الحديث 710، وسنن النسائي 7: 177.

(4) اللباب 1: 173، وتبيين الحقائق 1: 339 – 340، والوجيز 1: 104.

(5) الأم 2: 101، والمجموع 6: 255، والوجيز 1: 104، وفتح العزيز 6: 436، والشرح الكبير لابن قدامة 3: 65، والسراج الوهاج: 143، ومغني المحتاج 1: 438، وتبيين الحقائق 1: 340.

(6) المبسوط 3: 96 و 133.