پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص200

ومنهم من قال: من شرطه أن يكون مفيقا في طريفي النهار، حكي ذلك عن أبي العباس، وحكي عنه غير هذا (1).

فخرج في الاغماء خمسة مذاهب: أحدهما: من شرطه أن يكون مفيقا من أول النهار.

والثاني: متى أفاق في شئ منه أجزأه.

والثالث: متى أغمي عليه في شئ منه بطل صومه.

والرابع: يفترق إلى الإفاقة في الطرفين.

والخامس: يصح صيامه وإن لم يفق في شئ منه.

أما النوم فإنه نوى ليلا، وأصبح نائما، وانتبه بعد الغروب صح صومه قولا واحدا (2).

وقال أبو سعيد الاصطخري وغيره لا يصح صومه (3) وأما إن جن بعض النهار، وأصبح مجنونا وأفاق، أو أصبح مفيقا ثم جن قال في القديم: لا يبطل صومه (4) ومن أصحابه من قال: يبطل صومه (5).

وقال المزني إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار أجزأه كما يجزيه إذا نام في جميع النهار (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ولأن إبطال الصوم بما قالوهيحتاج إلى دليل.

وأيضا فقد بينا أنه ليس من شرط الصوم مقارنة النية له، ويجوز تقديمها

(1) المجموع 6: 345، وفتح العزيز 6: 406.

(2) المجموع 6: 346، ومغني المحتاج 1: 432، وكفاية الأخيار 1: 127، السراج الوهاج: 141.

(3) المجموع 6: 346، وفتح العزيز 6: 405 – 406 (4) المجموع 6: 347.

(5) الوجيز 1: 102، والمجموع 6: 347، وفتح العزيز 6: 405.

(6) المجموع 6: 345، وفتح العزيز 6: 406.