پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص198

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 49: إذا وطأ فيما دون الفرج، أو باشرها، أو قبلها بشهوة فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة.

وبه قال مالك (1).

وقال الشافعي: لا كفارة عليه، ويلزمه القضاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

مسألة 50: إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة، فإن فاجأته النظرة لم يأثم.

وبه قال الشافعي (3).

وقال مالك: إن كرر أفطر وعليه القضاء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا والأصل براءة الذمة.

مسألة 51: إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو ما زاد عليه كان صومه صحيحا، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما، وكذلك إن أصبح صائما ثم جن في بعضه ح أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه.

وقال الشافعي: إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه واتصل الاغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار من غير نية، وأما اليوم الأول فإن لم يفق في شئ منه فلا صيام له (5).

(1) المدونة الكبرى 1: 195 – 196، وبلغة السالك 1: 244، والفتح الرباني 10: 61، ونيل الأوطار 4: 290.

(2) مختصر المزني: 57، والمجموع 6: 355، والفتح الرباني 10: 61، ونيل الأوطار 4: 290.

(3) مختصر المزني: 57، والوجيز 1: 102، والسراج 141، والمغني لابن قدامة 3: 49.

(4) المغني لابن قدامة 3: 49، وبلغة السالك 1: 244، وشرح فتح القدير 64 2، والمبسوط 3:70، والبحر الزخار 3: 251، والمنهل العذب 10: 111، ونيل الأوطار 4: 290.

(5) مختصر المزني 57، والمجموع 6: 345 – 345، وفتح العزيز 6: 406، وكفاية الأخيار 1: 127، ومغني المحتاج 1: 432 – 433، والسراج الوهاج 141، والمغني لابن قدامة 3: 32، والشرح