الخلاف-ج2-ص185
والثاني: لا يسقط عنه فرضها، ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج، وهو الذي اختاره أصحابه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة: وأيضا قوله تعالى: ” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ” (2) وقال: ” لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها ” (3) وهذا عاجز، وليس في وسعه الكفارة، ولا أوتي ذلك.
مسألة 31: إذا أكل وشرب ناسيا لم يفطر، وكذلك الجماع.
وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو المروي عن علي عليه السلام، وابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال الفقهاء الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه غير أن أبا حنيفة قال: القياس أنه يفطر، غير أني لم أفطره استحسانا (4).
فعنده أن العمد والسهو فيما يفسد العبادات سواء إلا الصوم فإنه مخصوص بالخبر، فلهذا لم يفطره استحسانا (5).
وقال ربيعة ومالك: أفطره وعليه القضاء، ولا كفارة (6).
وقال مالك: هذا في صوم الفرض، فأما التطوع فلا يفطر الناسي (7).
ومغني المحتاج 1: 445، والسراج الوهاج: 146.
(1) الأم 2: 99، والوجيز 1: 105، والمجموع 6: 343، والمغني لابن قدامة 3: 72 – 73، وفتح العزيز 6: 454، ومغني 1: 445، وكفاية الأخيار 1: 130، والسراج الوهاج: 146.
(2) البقرة: 286.
(3) الطلاق: 7.
(4) الأم: 97، والوجيز 1: 102، واللباب 1: 165، وشرح فتح القدير 2: 62، والمغني لابن قدامة 3: 60، والمجموع 6: 334، والشرح الكبير 3: 58، وبداية المجتهد 1: 293، والمنهل العذب 10: 139.
(5) اللباب 1: 165، وشرح فتح القدير 2: 62، والمغني لابن قدامة 3: 60، والمنهل العذب 10: 139، وبداية المجتهد 1: 293.
(6) الموطأ 1: 306، والمدونة الكبرى 1: 208، وبداية المجتهد 1: 293، وبلغة السالك 1: 250، والمنهل العذب 10: 139، والمجموع 6: 324، والمغني لابن قدامة 3: 60، والشرح الكبير 3: 58.
(7) موطأ مالك 1: 306.