پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج2-ص182

صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم (1).

مسألة 26:

يجب بالجماع كفارتان:

إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.

وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون (2).

وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين: وقال في الاملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل (3)، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (6) أنه قال: ” من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر ” (7) وهذا نص وهذه قد أفطرت.

(1) روي الحديث بألفاظ مختلفة لا تخل بالمقصود في صحيح البخاري 3: 41 وصحيح مسلم 2: 781 حديث 81، وسنن أبي داود 2: 313 حديث 2390 و 2392، وسنن الدارمي 2: 11، والموطأ 1: 296 حديث 28 و 29.

(2) الأم 2: 100، ومختصر المزني: 56، والوجيز 1: 104، والمجموع 6: 331، والمنهاج القويم: 386، وكفاية الأخيار 1: 129.

(3) المجموع 6: 331، ومغني المحتاج 1: 444، وشرح فتح القدير 2: 70.

(4) المدونة الكبرى 1: 218، والمجموع 6: 331 و 345، وبدائع الصنائع 2: 98، وتبيين الحقائق 1: 327، وشرح فتح القدير 2: 70، ومغني المحتاج 1: 444، وبداية المجتهد 1: 294.

(5) الكافي 4: 103، حديث 9، ومن لا يحضره الفقيه 2: 73 حديث 313، والمقنعة: 55، والتهذيب 4: 215 حديث 625.

(6) ورد في بعض النسخ المعتمدة ” علي عليه السلام “.

(7) في الجعفريات: 59 عن علي عليه السلام، وسنن الدارقطني 2: 190 حديث 52 عن النبي صلى الله عليه وآله مع اختلاف في اللفظ.