الخلاف-ج2-ص181
القضاء.
وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يلزمه القضاء (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ” (3) وهذا لم يتبين بعد.
مسألة 25: من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي،والثوري، وأصحاب أبي حنيفة (4).
قال الليث بن سعد والنخعي: لا كفارة عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار الواردة التي ذكرناها (6).
وأيضا إذا فعل برئت ذمته بيقين، وإذا لم يفعل ففي برائتها خلاف.
وروى أبو هريرة قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت فقال: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال: تجد ما تعتق به؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: اجلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، قال: فضحك النبي
(1) مختصر المزني: 56، والمجموع 6: 306.
(2) المدونة الكبرى 1: 192، والمجموع 6: 306، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 1: 247.
(3) البقرة: 187.
(4) الأم 2: 99، ومختصر المزني: 56، والوجيز 1: 104، والمجموع 6: 344، وكفاية الأخيار 1: 129، واللباب 1: 166، وشرح فتح القدير 2: 69، والمغني لابن قدامة 3: 58، وبداية المجتهد 1: 291، وبلغة السالك 1: 248، والمنهل العذب 10: 125.
(5) المجموع 6: 344، والمحلى 6: 188، والمغني لابن قدامة 3: 58، وعمدة القاري 1: 24، والمنهل العذب 10: 125.
(6) التهذيب 4: 205، والاستبصار 2: 95.